عمر بن الخطاب عضو نشيط
عدد المساهمات : 101 تاريخ التسجيل : 02/11/2009 العمر : 31 الموقع : https://mdena.mam9.com
| موضوع: هل يبطل الصوم بالإغماء الثلاثاء 18 مايو 2010 - 11:26 | |
| هل يبطل الصوم بالإغماء رجل أصيب بإغماء وهو صائم ، فهل يبطل صومه ؟ .
الحمد لله مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين :
الأولى : أن يستوعب الإغماء جميع النهار ، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس. فهذا لا يصح صومه ، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان . والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . فأضاف الترك إلى الصائم ، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك . وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . الثانية : أن يفيق جزءً من النهار – ولو لحظة - فهذا يصح صيامه . سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه . قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة : وأصح الأقوال : يشترط الإفاقة في جزءٍ منه اهـ . أي : يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار . والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في الجملة. انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/381) . وخلاصة الجواب : أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه ، وعليه القضاء . وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . انظر : المجموع (6/346) ، والمغني (4/344) ، الشرح الممتع (6/365). والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|