إذا جهر في الركعة الثالثة سهواً ، هل يلزمه سجود
السهو؟
السؤال : صلينا مع إمام في
أحد الأيام ، فنسي وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة ، وسبح المأمومون لكن الإمام لم
يسجد للسهو ، فما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟
الجواب :
الحمد لله
"السنة السر في الثالثة والرابعة في
العشاء ، والثالثة في المغرب ، فهذا سنة ، فلو جهر لا يضر ، لأن النبي عليه الصلاة
والسلام كان يُسمع بالآية أحياناً في السرية .
فالأفضل للإمام أنه لا يجهر ، بل يسر كما
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو جهر ونبهه المأموم فلا بأس ، إذا نبهه المأموم
حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس ، ولا يلزمه السجود ؛ لأن الجهر والإخفاء
سنتان والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما تبطل به الصلاة ، فإذا كان أمر يبطل
الصلاة وجب سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوعاً أو زاد قياماً ، هذا ينبه
وإذا تعمد تبطل الصلاة ، وإذا كان ما تعمد يسجد للسهو .
أما الجهر في الثالثة في المغرب وفي
الثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو ، لكن تنبيهه حسن ، كون
المأموم ينبهه فيقول : سبحان الله ، حتى ينتبه الإمام إلى السنة فهذا مشروع ، وإن
كان سجد للسهو فهذا حسن ولكن لا يلزمه ، لأن الجهر ليس بمحرم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/852) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب"
(2/852) .